السيد محمود الهاشمى الشاهرودي

690

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول )

المتقدم في الصورة الأخيرة من الحالة السابقة إذا فرض عدم وجود ما يدلّ على إرادة الرطل بالعراقي في الدليل الثاني فإنّه عندئذٍ لو أريد من الرطل في دليل الستمائة المكي وأريد منه في دليل الألف ومائتين العراقي ارتفع الاجمال من البين لا محالة . وهذا يمكن بالطريقين المبينين في الكتاب ؛ والأوّل منهما واضح ، والثاني منهما بحاجة إلى شرح يظهر بمراجعة ما في الهامش ، فإنّه كل من الدليلين على هذا التقدير له مدلول التزامي على تمام تقاديره ، فالدال على الستمائة يدل على أن الكرّ ليس بأكثر من ستمائة رطل مكي - لكونه أكثر من العراقي - والدالّ على الألف والمائتين يدلّ على انّه ليس بأقل من ألف ومائتين بالعراقي - لكونه أقلّ من المكي - وثبوت هاتين الحقيقتين والمدلولين الثابت كل منهما في دليله على كل تقدير ممكن ثبوتاً كما إذا كان المراد من دليل الستمائة رطل المكي ومن دليل الألف والمائة رطل العراقي . وإن شئت قلت : الإجمال في المدلولين المطابقيين دون الالتزاميين كما أنهما مفادان ومدلولان فعليان لا انتزاعيان من أحد التقديرين في ذلك الدليل ليتوقف جريان أصالة الجد والحجّية فيه على احراز ذلك المعنى وعدم سقوطه بالمعارضة ، كما انّ احتمال معارضة المدلول المطابقي لأحدهما على أحد التقديرين للمدلول الالتزامي من الآخر غير ضائر بحجتيه ؛ لأنّه من احتمال المعارض لا احرازه ، وهو لا يضرّ بالحجية ما لم يحرز . وهناك نكات تفيد في هذا البحث ذكرناها في بحوث التعارض عند البحث